المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة رشيد دياب, هشام المصري, محمد الرواس , خضر الشريف, حسين العس , كفاح القوطة "بتأسيس نقابة عمال ومستخدمي الانشاء والتعمير في لبنان" - مركزها بيروت.
قرار رقم 166 09/09/1998
قرار رقم 166 تاريخ 09/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 24/09/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 2106/3 تاريخ
07/90/1998,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة رشيد دياب, هشام المصري, محمد الرواس , خضر الشريف, حسين العس , كفاح القوطة "بتأسيس نقابة عمال ومستخدمي الانشاء والتعمير في لبنان" - مركزها بيروت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
9 ايلول 1998 وزير العمل اسعد حردان
نصوص ذات صلة