المادة 4
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 175 تاريخ 15/10/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 175 تاريخ 15/10/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 24/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من قرار رقم 175 تاريخ 15/10/1962 https://lebaneselegislation.com/text/192957/article/4/