المادة 2
مادة 2: تقفل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى طيلة يوم الاحد من كل اسبوع اقفالا تاما كاملا, ما لم يقع هذا اليوم مباشرة قبل او بعد الاعياد التالية وخلالها وحسب : - عيد الميلاد - عيد الفطر - عيد الفصح - عيد الاضحى
قرار رقم 214 تاريخ 09/05/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 214 تاريخ 09/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 27/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تقفل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى طيلة يوم الاحد من كل اسبوع اقفالا تاما كاملا, ما لم يقع هذا اليوم مباشرة قبل او بعد الاعياد التالية وخلالها وحسب : - عيد الميلاد - عيد الفطر - عيد الفصح - عيد الاضحى
المادة 2 من قرار رقم 214 تاريخ 09/05/1968 https://lebaneselegislation.com/text/193011/article/2/