Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 136 تاريخ 13/05/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 136 تاريخ 13/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 27/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 317/1 وتقرأ كما يلي: - يرخص لهواة رياضة الصيد غوصا تحت الماء بصيد الاسماك بالبنادق دون استعمال اجهزة الغطس المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار وعليهم ان يحصلوا على اجازة سنوية تسمح باستعمال البندقية تعطيها مؤسسة او ناد للغوص معترف به وشهادة طبية فيزولوجية على غرار شهادة مؤسسة نادي الغوص اللبناني. وتفرض الشهادة الطبية الفيزيولوجية ايضا للترخيص المشار اليه في المادة الاولى.

المادة 2 من قرار رقم 136 تاريخ 13/05/1968 https://lebaneselegislation.com/text/193016/article/2/