Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 136 تاريخ 13/05/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 136 تاريخ 13/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 27/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 317/1 وتقرأ كما يلي: - يخضع الترخيص بالصيد بالبندقية الملحوظة بالمادة الثالثة من هذا القرار لرسم سنوي قدره خمس ليرات لبنانية للبنانيين والاجانب المقيمين ومجانا للسياح وذلك لكل رخصة تعطيها دائرة الصيد والاسماك وعلى صاحب الرخصة ابرازها لدى كل طلب من الموظفين المختصين.

المادة 3 من قرار رقم 136 تاريخ 13/05/1968 https://lebaneselegislation.com/text/193016/article/3/