المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى, او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
قرار رقم 212 تاريخ 09/05/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 212 تاريخ 09/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 27/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى, او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
المادة 3 من قرار رقم 212 تاريخ 09/05/1968 https://lebaneselegislation.com/text/193019/article/3/