المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا ادخال صناديق ثمار الفاكهة والخضر الى البرادات في لبنان قبل معاينتها من قبل دائرة الحجر الصحي في وزارة الزراعة.
قرار رقم 894 تاريخ 16/10/1948 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 894 تاريخ 16/10/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 27/10/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يمنع منعا باتا ادخال صناديق ثمار الفاكهة والخضر الى البرادات في لبنان قبل معاينتها من قبل دائرة الحجر الصحي في وزارة الزراعة.
المادة 1 من قرار رقم 894 تاريخ 16/10/1948 https://lebaneselegislation.com/text/193021/article/1/