Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 58 14/05/1970

اصدار طوابع بريدية عاديه وغلافات جويه لعام 1970

قرار رقم 58 تاريخ 14/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 28/05/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
58
التاريخ
14/05/1970
الجريدة الرسمية
العدد 43, 28/05/1970, ص. 846
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8138 تاريخ 19/03/1996 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 58 تاريخ 14/05/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للمديرية العامة للبريد خلال عام 1970 اصدار الطوابع البريدية العادية والغلافات الجوية والدولية المبينة فئاتها وكمياتها واوصافها فيما يلي: 1- النوع الفئة العدد بالمليون ماكيت القياس ق.ل. عدد ملم

جوي 5 3 فقط ثلاثة ملايين 12 33 x 43 10 3 فقط ثلاثة ملايين 33 x 43 15 2 فقط مليونان 33 x 43 20 3 فقط ثلاثة ملايين 33 x 43 25 3 فقط ثلاثة ملايين 33 x 43 35 2 فقط مليونان 33 x 43 40 2 فقط مليونان 33 x 43 45 2 فقط مليونان 33 x 43 50 3 فقط ثلاثة ملايين 33 x 43 70 3 فقط ثلاتة ملايين 33 x 43 85 3 فقط ثلاثة ملايين 33 x 43 100 1 فقط مليون واحد 33 x 43 2- غلافات جوية 50/100 فقط ماية الف لا غير. 3- غلافات جوية 25/25/ فقط خمسة وعشرون الفا لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايار سنة 1970 وزير البريد والبرق والهاتف فؤاد غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970