Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 253 تاريخ 29/05/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 253 تاريخ 29/05/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 29/05/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل المادتان الاولى والثانية من القرار رقم 83/أ/57 تاريخ 29/1/60 فتصبحان كما يلي: "المادة الاولى معدلة": تحدد على كل من يرغب في انشاء صناعة لبنانية لها علامة فارقة اجنبية ان يقدم الى وزارة الاقتصاد الوطني تفويضا او تنازلا او اجازة من صاحب العلامة الاصلي مصدقا من الغرف التجارية او الصناعية ومن القنصلية اللبنانية في بلد المنشأ يسمح له بانشاء هذه الصناعة واستثمار العلامة الفارقة. المادة الثانية" معدلة: تحدد بوضوح في التفويض او التنازل او الاجازة العلامة التي ستوضع على منتوج الصناعة التي ستنشأ في لبنان. يحظر ذكر المنشأ الاجنبي للعلامة الفارقة على هذا النوع من الانتاج ما لم يقترن بعبارة "صنع لبنان" او بعبارة تدل على حقيقة المساهمة في انهاء الصناعة في لبنان.

المادة 1 من قرار رقم 253 تاريخ 29/05/1967 https://lebaneselegislation.com/text/193084/article/1/