المادة 2
مادة 2: يتسلم الاجنبي النموزج الواجب تعبئته من مختار محلته وعلى هذا المختار تدقيق كل بطاقة تقدم اليه وختمها وترك الارومة لصاحب البطاقة لابرازها عند كل مراجعة ولايداعها مركز امن عام الحدود عند المغادرة.
قرار رقم 79 تاريخ 23/05/1967 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 79 تاريخ 23/05/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 29/05/1967. الحالة: ملغى.
مادة 2: يتسلم الاجنبي النموزج الواجب تعبئته من مختار محلته وعلى هذا المختار تدقيق كل بطاقة تقدم اليه وختمها وترك الارومة لصاحب البطاقة لابرازها عند كل مراجعة ولايداعها مركز امن عام الحدود عند المغادرة.
المادة 2 من قرار رقم 79 تاريخ 23/05/1967 https://lebaneselegislation.com/text/193090/article/2/