المادة 6
مادة 6: كل سيارة تتجول بلوحات مخالفة لاحكام هذا القرار تطبق بحقها العقوبات المنصوص عنها في قانون السير, وعلى الدائرة المختصة نزع هذه اللوحات لدى اجراء المعاينة الميكانيكية لها والزام اصحابها بتقديم لوحات نظامية.
قرار رقم 196 تاريخ 30/04/1969 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 196 تاريخ 30/04/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 29/05/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: كل سيارة تتجول بلوحات مخالفة لاحكام هذا القرار تطبق بحقها العقوبات المنصوص عنها في قانون السير, وعلى الدائرة المختصة نزع هذه اللوحات لدى اجراء المعاينة الميكانيكية لها والزام اصحابها بتقديم لوحات نظامية.
المادة 6 من قرار رقم 196 تاريخ 30/04/1969 https://lebaneselegislation.com/text/193093/article/6/