المادة 1
مادة 1: يسمح بتصدير الاعلاف المالئة والمركزة والمركبة والمصنعة على انواعها دون استثناء ودون اذن مسبق, شاملة الاعلاف الخضراء.
قرار رقم 222 تاريخ 22/08/2001 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار رقم 222 تاريخ 22/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 30/08/2001. الحالة: ملغى.
مادة 1: يسمح بتصدير الاعلاف المالئة والمركزة والمركبة والمصنعة على انواعها دون استثناء ودون اذن مسبق, شاملة الاعلاف الخضراء.
المادة 1 من قرار رقم 222 تاريخ 22/08/2001 https://lebaneselegislation.com/text/193119/article/1/