المادة 1
مادة 1: تقرر اعتماد نقل مقر جمعية النصر الرياضي المرخصة بالقرار رقم 790 تاريح 16/11/1987, من الغبيري, قضاء بعبدا, محافظة جبل لبنان, الى محافظة النبطية, قضاء بنت جبيل, مدينة بنت جبيل, واعتماد ملعب المدينة.
قرار رقم 73 23/08/2001
قرار رقم 73 تاريخ 23/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 30/08/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم 9104 تاريخ
11/09/1996 وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 790 تاريخ
16/11/1987 (القاضي بتأسيس
نادي النصر الرياضي),
بناء على اقتراح المدير العام
للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تقرر اعتماد نقل مقر جمعية النصر الرياضي المرخصة بالقرار رقم 790 تاريح 16/11/1987, من الغبيري, قضاء بعبدا, محافظة جبل لبنان, الى محافظة النبطية, قضاء بنت جبيل, مدينة بنت جبيل, واعتماد ملعب المدينة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2001 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان
نصوص ذات صلة