المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 69/ د تاريخ 5/7/2001, بحيث تصبح كما يلي: يتولى رئيس قسم قائمقامية الكورة السيد انطوان القوال اعمال مجلس بلدية كفرحزير حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
قرار رقم 125 28/08/2001
قرار رقم 125 تاريخ 28/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 30/08/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القرار رقم 69/د تاريخ
05/07/2001 القاضي باعلان حل مجلس
بلدية كفرحزير-قضاء الكورة وتكليف
القائمقام باعماله حتى انتخاب مجلس
بلدي جديد,
بناء على المادة 24 من المرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 وتعديلاته (قانون
البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 69/ د تاريخ 5/7/2001, بحيث تصبح كما يلي: يتولى رئيس قسم قائمقامية الكورة السيد انطوان القوال اعمال مجلس بلدية كفرحزير حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 28/8/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر
نصوص ذات صلة