Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1200 تاريخ 26/05/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1200 تاريخ 26/05/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 01/06/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ريثما يحدد سعر جديد بالذهب لليرة اللبنانية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي, يمدد مفعول القرار رقم 470/1 تاريخ 15/2/965 وذلك فيما خص زيادة فرق قطع بنسبة 40 % على نفقات الدولة الخارجية التالية: - صافي رواتب الموظفين المنتدبين لمهمات رسمية او للتخصص في الخارج والتي تصرف من موازنة الدولة العامة والموازنات الملحقة. - بدلات الاغتراب . - تعويضات السيارة. - نفقات معيشة العسكريين في الخارج.

المادة 2 من قرار رقم 1200 تاريخ 26/05/1967 https://lebaneselegislation.com/text/193166/article/2/