المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة "ه" من المادة الخامسة من القرار رقم 9103 تاريخ 17 تموز سنة 1954 على الوجه التالي: ه- الكميات المخرجة من مصفاة طرابلس لتموين بواخر شركة نفط العراق والكميات المخرجة من مصفاة الزهراني لتموين بواخر شركة التابلين.
قرار رقم 9438 24/10/1955
قرار رقم 9438 تاريخ 24/10/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 02/11/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل الفقرة "ه" من المادة الخامسة من القرار رقم 9103 تاريخ 17 تموز سنة 1954 على الوجه التالي: ه- الكميات المخرجة من مصفاة طرابلس لتموين بواخر شركة نفط العراق والكميات المخرجة من مصفاة الزهراني لتموين بواخر شركة التابلين.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1955 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نزيه البزري
نصوص ذات صلة