Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9438 24/10/1955

تعديل المادة 5 من القرار رقم 9103 تاريخ 17-7-1955 المتعلق بتوحيد قرارات التصدير

قرار رقم 9438 تاريخ 24/10/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 02/11/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9438
التاريخ
24/10/1955
الجريدة الرسمية
العدد 44, 02/11/1955, ص. 1297
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9438 تاريخ 24/10/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة "ه" من المادة الخامسة من القرار رقم 9103 تاريخ 17 تموز سنة 1954 على الوجه التالي: ه- الكميات المخرجة من مصفاة طرابلس لتموين بواخر شركة نفط العراق والكميات المخرجة من مصفاة الزهراني لتموين بواخر شركة التابلين.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1955 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نزيه البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955