المادة 24
مادة 24: المستوعبات والمقطورات الفارغة يستوفى من المستوعب الفارغ او المقطورة الفارغة رسم الرصيف العادي اذا لم يثبت مرورها مع بضاعتهما في مرفأ بيروت .
قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 24 من قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 24: المستوعبات والمقطورات الفارغة يستوفى من المستوعب الفارغ او المقطورة الفارغة رسم الرصيف العادي اذا لم يثبت مرورها مع بضاعتهما في مرفأ بيروت .
المادة 24 من قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988 https://lebaneselegislation.com/text/193297/article/24/