المادة 3
مادة 3: الرسوم خارج الاحواض يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة (Barges) التي تلقي مرساتها في المنطقة المحمية خارج الاحواض في مرفأ بيروت ليرة واحدة لبنانية عن كل طونيلاطة وعن كل يوم أو كسره.
قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: الرسوم خارج الاحواض يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة (Barges) التي تلقي مرساتها في المنطقة المحمية خارج الاحواض في مرفأ بيروت ليرة واحدة لبنانية عن كل طونيلاطة وعن كل يوم أو كسره.
المادة 3 من قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988 https://lebaneselegislation.com/text/193297/article/3/