Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988 لا إلغاء مسجل

المادة 74

المادة 74 من قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 74

مادة 74: بضائع الاونروا تتقاضى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت عن البضائع الواردة باسم المنظمة الدولية لاغاثة وتشغيل اللاجئين (الاونروا) الرسوم التالية: - العتالة النظامية. - الخزن وفقا للوضع الجمركي للبضاعة على اساس تعريفة الفترة الاولى شرط ان لا تتعدى مدة الخزن الثلاثين يوما بما فيها مدة الاعفاء, وفي حال عدم سحب البضاعة خلال هذه الفترة تخضع للرسوم العادية التصاعدية. - الرصيف النظامية في حال شحن هذه البضائع الى الخارج.

المادة 74 من قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988 https://lebaneselegislation.com/text/193297/article/74/