المادة 2
مادة 2: يسمح فقط باستيراد شتول الفريز المؤصلة من البلدان التالية: فرنسا - اسبانيا-ايطاليا-الولايات المتحدة الاميركية
قرار رقم 377 تاريخ 14/08/1996 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 377 تاريخ 14/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 05/09/1996. الحالة: ملغى.
مادة 2: يسمح فقط باستيراد شتول الفريز المؤصلة من البلدان التالية: فرنسا - اسبانيا-ايطاليا-الولايات المتحدة الاميركية
المادة 2 من قرار رقم 377 تاريخ 14/08/1996 https://lebaneselegislation.com/text/193335/article/2/