المادة 7
مادة 7: يعمل بهذا القرار ابتداء من اول ايلول 1996 ويبلغ من يلزم
قرار رقم 377 تاريخ 14/08/1996 ملغى ملغى
المادة 7 من قرار رقم 377 تاريخ 14/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 05/09/1996. الحالة: ملغى.
مادة 7: يعمل بهذا القرار ابتداء من اول ايلول 1996 ويبلغ من يلزم
المادة 7 من قرار رقم 377 تاريخ 14/08/1996 https://lebaneselegislation.com/text/193335/article/7/