Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 55 20/08/1996

تعديل رقم 18 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 55 تاريخ 20/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 05/09/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
55
التاريخ
20/08/1996
الجريدة الرسمية
العدد 44, 05/09/1996, ص. 3151-3152
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 55 تاريخ 20/08/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين

الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل

الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون

الاول 1993 (اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق

التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران

1954 (قانون الجمارك)

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام

المنسق)

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الوجه التالي رقم البند رمز النظام نوع البضاعة معدل ملاحظات المنسق الرسم

39.12 سليلوز ومشتقاته الكيماوية غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر باشكال اولية اسيتات السليلوز: 3912.11 غير ملدنة دون تعديل 3912.12 ملدنة دون تعديل 3912.20 نترات السليلوز (بما في ذلك الكولوديون): 3912.20.10 مبللة بكحول الايزوبروبيل او الايزوبوتيل بنسبة 10% تتراوح بين 34% و36% (ضمنا) او ملدنة بمادة الدى بوتيل فتالات (D B P) ومحتوية على النيتروجين بنسبة تقل عن 11% ضمن عبوات لا يقل وزنها الصافي عن 25 كغ (22) 3912.20.90 غيرها الباقي بدون تعديل 10%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 20 اب 1996 الرئيس عصام حب الله العضو خليل ابو منصور العضو جابر سكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996