Read this page in English
النص الكامل

نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية. قرار رقم 16 تاريخ 03/02/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 05/11/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

يصبح الطلب عند تسجيله ملكا لادارة الاوقاف فلا يجوز بالتالي استرجاعه من قبل صاحبه, غير انه يمكن اصحاب الطلبات المرفوضة او الراسبين استرجاع المستندات المقدمة منهم مقابل ايصال يوقعونه باستلامها. يوقع صاحب الطلب على صحة كافة المستندات المقدمة على مسؤوليته, وفي حال اكتشاف عدم صحة احداها يعتبر اشتراكه او تعيينه ان حصل لاغيا حكما دون حاجة الى اي قرار الغاء من اي مرجع كان.

المادة 11 من نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/text/193350/article/11/