المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة الرابعة عشرة من المادة الرابعة من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول 1957 ويخرج تصدير السفن الشراعية والبخارية ومختلف انواع الزوارق من نظام الاجازة المسبقة.
قرار رقم 364 تاريخ 04/10/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 364 تاريخ 04/10/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 11/10/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تلغى الفقرة الرابعة عشرة من المادة الرابعة من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول 1957 ويخرج تصدير السفن الشراعية والبخارية ومختلف انواع الزوارق من نظام الاجازة المسبقة.
المادة 1 من قرار رقم 364 تاريخ 04/10/1961 https://lebaneselegislation.com/text/193444/article/1/