المادة 2
مادة 2: تمنح الاجازة من قبل رئيس مصلحة المناجم والمحروقات في ضوء حاجات البلاد وفقا للاصول العامة الموضوعة لمنح اجازات الاستيراد.
قرار رقم 384 تاريخ 05/10/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 384 تاريخ 05/10/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 11/10/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تمنح الاجازة من قبل رئيس مصلحة المناجم والمحروقات في ضوء حاجات البلاد وفقا للاصول العامة الموضوعة لمنح اجازات الاستيراد.
المادة 2 من قرار رقم 384 تاريخ 05/10/1961 https://lebaneselegislation.com/text/193446/article/2/