Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 200 تاريخ 19/08/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 200 تاريخ 19/08/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 16/09/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد طوني ديب مطر تولي بعضا من المهام والصلاحيات وهي التالية: 1­ اعطاء رخص البناء ورخص الاسكان والتصاريح وافادات انجاز البناء وتطبيق احكام قانون البناء وقانون تسوية مخالفات البناء. 2­ توقيع براءة الذمة والافادات المتعلقة بشاغلي العقار والكشوفات الفنية بعد التأكد من عدم وجود مخالفات بناء. 3­ الاتصال مباشرة مع الادارات والمؤسسات العامة وملاحقة المعاملات, في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية وذلك لحسن سير العمل. 4­ ان هذا التفويض لا يتعارض ومباشرة الرئيس لهذه الصلاحيات. 5­ ينسق نائب الرئيس المفوض مهامه مع الرئيس .

المادة 1 من قرار رقم 200 تاريخ 19/08/1999 https://lebaneselegislation.com/text/193475/article/1/