Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 13 تاريخ 07/09/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 13 تاريخ 07/09/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 16/09/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

في البضاعة المستوردة

أ­ - يقوم صاحب العلاقة قبل 48 ساعة على الاقل من وصول الشحنة بابلاغ معهد البحوث الصناعية بكتاب خطي عن موعد وصول الشحنة مرفق به­ نسخة عن بوليصة الشحن

نسخة عن شهادات المطابقة من بلد المنشأ حسب متطلبات المواصفات اللبنانية.

ب­ - عند وصول الشحنة­ يقوم معهد البحوث الصناعية بالتدقيق

بشهادات المنشأ وبمطابقة بطاقات التعريف مع بوليصة الشحن،­ تقوم الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية التابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية قبل وخلال التفريغ بفحص

الانبعاثات الاشعاعية وتصدر الشهادات اللازمة بالنتيجة، قبل وخلال التفريغ وبعد التأكد من ان المستوى الاشعاعي هو ضمن الحدود المسموح بها عالميا، يقوم معهد البحوث الصناعية بأخذ العينات واجراء الفحوصات واصدار الشهادات اللازمة, يسلم معهد البحوث الصناعية نسخة عن الشهادات لكل من اصحاب العلاقة وادارة الجمارك اللبنانية.

المادة 1 من قرار رقم 13 تاريخ 07/09/1999 https://lebaneselegislation.com/text/193487/article/1/