المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام بنت جبيل ـ محافظة النبطية ـ القيام بأعمال مجلس بلدية كونين ـ قضاء بنت جبيل بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار رقم 51 03/09/2003
قرار رقم 51 تاريخ 03/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/09/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)
لا سيما المادة 24 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص
في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
وقانون البلديات وقانون المختارين),
بناء على القرار رقم 436 تاريخ
07/08/2003 انشاء بلدية في بلدة
كونين-قضاء بنت جبيل-محافظة النبطية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام بنت جبيل ـ محافظة النبطية ـ القيام بأعمال مجلس بلدية كونين ـ قضاء بنت جبيل بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 3/9/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر
نصوص ذات صلة