Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 596 تاريخ 14/10/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 596 تاريخ 14/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 30/10/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ترفع جعالة مرخصي بيع التبغ والتنباك من 10 بالمئة الى 11،412 بالمئة على سعر البيع للعموم محسوما منه الرسم البلدي ورسم طابع الجيش النافذين وذلك على جميع المنتوجات والمصنوعات التبغية. يستمر العمل بالجعالة المتممة البالغة 2 بالمئة على رسم طابع الجيش .

المادة 1 من قرار رقم 596 تاريخ 14/10/1980 https://lebaneselegislation.com/text/193753/article/1/