المادة 6
مادة 6: ترسل جدول التعرفة الجوية الى المكاتب البريدية بعد تحويل الفرنكات الذهب الى ما يقابلها بالعملة اللبنانية ويجبر الكسر الحاصل عند التحويل الى الرقم الاعلى او الادنى في حدوده 25 ق.ل.
قرار رقم 153 تاريخ 09/09/1986 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 153 تاريخ 09/09/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 30/10/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: ترسل جدول التعرفة الجوية الى المكاتب البريدية بعد تحويل الفرنكات الذهب الى ما يقابلها بالعملة اللبنانية ويجبر الكسر الحاصل عند التحويل الى الرقم الاعلى او الادنى في حدوده 25 ق.ل.
المادة 6 من قرار رقم 153 تاريخ 09/09/1986 https://lebaneselegislation.com/text/193754/article/6/