المادة 1
مادة 1: تعتبر خاضعة لاجازة التصدير اكياس الخيش المستعملة الموجودة على الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 8248 25/10/1951
قرار رقم 8248 تاريخ 25/10/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/10/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة