Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8248 25/10/1951

اعتبار اكياس الخيش المستعملة الموجودة على الاراضي اللبنانية خاضعة لاجازة تصدير

قرار رقم 8248 تاريخ 25/10/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/10/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8248
التاريخ
25/10/1951
الجريدة الرسمية
العدد 44, 31/10/1951, ص. 635
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8248 تاريخ 25/10/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر خاضعة لاجازة التصدير اكياس الخيش المستعملة الموجودة على الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الاول سنة 1951 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951