المادة 1
مادة 1: يخضع للاجازة المسبقة تصدير جميع المواد من لبنان الى المناطق الخاضعة لحكومة الصين الشيوعية وللسلطات الكورية الشمالية ويسري ذلك على البضائع الاجنبية المستوردة من الخارج والمراد اعادة تصديرها الى المناطق المذكورة.
قرار رقم 8261 30/10/1951
قرار رقم 8261 تاريخ 30/10/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 07/11/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يخضع للاجازة المسبقة تصدير جميع المواد من لبنان الى المناطق الخاضعة لحكومة الصين الشيوعية وللسلطات الكورية الشمالية ويسري ذلك على البضائع الاجنبية المستوردة من الخارج والمراد اعادة تصديرها الى المناطق المذكورة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره وتعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1951 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة