Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7679 29/09/2000

ادراج اسم "شركة الليزينغ اللبنانية ش .م.ل." على لائحة شركات الايجار التمويلي

قرار رقم 7679 تاريخ 29/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/10/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7679
التاريخ
29/09/2000
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/10/2000, ص. 3824
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7679 تاريخ 29/09/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادة 181 فقرتها الثانية منه

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم

7/38/00 المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 23/08/2000 والقاضي بالموافقة

لشركة الليزينغ اللبنانية ش .م.ل. "ليزينغ"

لمزاولة عمليات الايجار التمويلي

وبعد تزويدنا بالمستندات المثبتة توفر

الشروط القانونية لتسجيل اسم الشركة

على لائحة شركات الايجار التمويلي التي

يصدرها مصرف لبنان

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدرج اسم "شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل." "ليزينغ" على لائحة شركات الايجار التمويلي ويعطى الرقم 2

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29 ايلول 2000 حاكم مصرف لبنان بالوكالة فهيم معضاد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000