المادة 1
يدرج اسم "شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل." "ليزينغ" على لائحة شركات الايجار التمويلي ويعطى الرقم 2
قرار رقم 7679 29/09/2000
قرار رقم 7679 تاريخ 29/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/10/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادة 181 فقرتها الثانية منه
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم
7/38/00 المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 23/08/2000 والقاضي بالموافقة
لشركة الليزينغ اللبنانية ش .م.ل. "ليزينغ"
لمزاولة عمليات الايجار التمويلي
وبعد تزويدنا بالمستندات المثبتة توفر
الشروط القانونية لتسجيل اسم الشركة
على لائحة شركات الايجار التمويلي التي
يصدرها مصرف لبنان
يقرر ما يأتي:
يدرج اسم "شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل." "ليزينغ" على لائحة شركات الايجار التمويلي ويعطى الرقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 ايلول 2000 حاكم مصرف لبنان بالوكالة فهيم معضاد
نصوص ذات صلة