المادة 4
مادة 4: يعين مكتب القمح مستودع التسليم لكل كمية على ان تعطى الاولية لمستودعات وارصفة المرفأ.
قرار رقم 10541 تاريخ 28/10/1958 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 10541 تاريخ 28/10/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعين مكتب القمح مستودع التسليم لكل كمية على ان تعطى الاولية لمستودعات وارصفة المرفأ.
المادة 4 من قرار رقم 10541 تاريخ 28/10/1958 https://lebaneselegislation.com/text/193923/article/4/