Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 4592 تاريخ 19/10/1992 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 4592 تاريخ 19/10/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يتعهد الوكيل بتسليم السجائر الى ادارة الحصر بالامانة واستيفاء ثمنها بعد البيع وبتصريفها في حال عدم بيعها خلال مدة اربعة اشهر حسب ما تقتضيه مصلحة الادارة على ان يتم التسليم داخل مستودعات الادارة في الحدث وعلى ان تكون جميع النفقات من اي نوع كانت على الوكيل.

المادة 3 من قرار رقم 4592 تاريخ 19/10/1992 https://lebaneselegislation.com/text/193932/article/3/