المادة 3
مادة 3: يتعهد الوكيل بتسليم السجائر الى ادارة الحصر عن طريق الامانة, وبتصريفها في حال عدم بيعها خلال مدة معينة تحددها له الادارة.
قرار رقم 4517 تاريخ 14/10/1992 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 4517 تاريخ 14/10/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يتعهد الوكيل بتسليم السجائر الى ادارة الحصر عن طريق الامانة, وبتصريفها في حال عدم بيعها خلال مدة معينة تحددها له الادارة.
المادة 3 من قرار رقم 4517 تاريخ 14/10/1992 https://lebaneselegislation.com/text/193937/article/3/