المادة 1
مادة 1: تعطى مهلة جديدة لتقديم التصاريح المفروضة بموجب القرار رقم 274/1 تاريخ 20/4/74 على اصحاب المصانع الذين يستخدمون مادة السكر في انتاجهم وتحدد بثمانية ايام تنتهي في 26/5/1974
قرار رقم 296 تاريخ 16/05/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 296 تاريخ 16/05/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/06/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تعطى مهلة جديدة لتقديم التصاريح المفروضة بموجب القرار رقم 274/1 تاريخ 20/4/74 على اصحاب المصانع الذين يستخدمون مادة السكر في انتاجهم وتحدد بثمانية ايام تنتهي في 26/5/1974
المادة 1 من قرار رقم 296 تاريخ 16/05/1974 https://lebaneselegislation.com/text/193949/article/1/