Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 296 تاريخ 16/05/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 296 تاريخ 16/05/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/06/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على اصحاب المصانع تقديم التصاريح المطلوبة الى القائمقام او الى المحافظ وفقا للصلاحية على نسختين. ولسرعة انجاز المعاملات يمكن لأصحاب العلاقة تقديم نسخة ثالثة عن التصريح الى مصلحة حماية المستهلك في بيروت .

المادة 2 من قرار رقم 296 تاريخ 16/05/1974 https://lebaneselegislation.com/text/193949/article/2/