المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة أدناه، بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية، بما يعدل الدولار الأميركي.
قرار رقم 269 تاريخ 24/09/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 269 تاريخ 24/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 08/10/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة أدناه، بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية، بما يعدل الدولار الأميركي.
المادة 1 من قرار رقم 269 تاريخ 24/09/1998 https://lebaneselegislation.com/text/194034/article/1/