المادة 1
مادة 1: ان النقود والسبائك الذهبية التي تصادر من قبل مصلحة الجمارك في حوادث المخالفات للانظمة الجمركية ولانظمة مراقبة القطع تسلم للدوائر المالية التابعة للمصالح المشتركة.
قرار رقم 210 تاريخ 19/10/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 210 تاريخ 19/10/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 08/11/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ان النقود والسبائك الذهبية التي تصادر من قبل مصلحة الجمارك في حوادث المخالفات للانظمة الجمركية ولانظمة مراقبة القطع تسلم للدوائر المالية التابعة للمصالح المشتركة.
المادة 1 من قرار رقم 210 تاريخ 19/10/1944 https://lebaneselegislation.com/text/194038/article/1/