المادة 2
مادة 2: يجري هذا التسليم على اساس سعر الذهب المحدد بمقتضى الشروط المنصوص عنها في القرار رقم LR 18 تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1940
قرار رقم 210 تاريخ 19/10/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 210 تاريخ 19/10/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 08/11/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يجري هذا التسليم على اساس سعر الذهب المحدد بمقتضى الشروط المنصوص عنها في القرار رقم LR 18 تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1940
المادة 2 من قرار رقم 210 تاريخ 19/10/1944 https://lebaneselegislation.com/text/194038/article/2/