Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 210 تاريخ 19/10/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 210 تاريخ 19/10/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 08/11/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تسدد الدوائر المالية التابعة للمصالح المشتركة قيمة النقد والسبائك الذهبية المصادرة والمسلمة لها. من اعتمادات الخزينة الجاهزة ويفتح في قيودها حسابا لكل نوع من انواع العملة او السبائك الذهبية المسلمة لها.

المادة 3 من قرار رقم 210 تاريخ 19/10/1944 https://lebaneselegislation.com/text/194038/article/3/