Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 09/11/1995. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: يحدد الرأسمال الادنى لشركات الصرافة التي يكون موضوعها شراء وبيع العملات الاجنبية مقابل العملة اللبنانية أو أية عملة أجنبية أخرى والذهب والفضة وسائر المعادن الثمينة والتعامل بأوراق النقد اللبنانية وغير اللبنانية, والمسكوكات وشراء الشيكات والشيكات السياحية المحررة بعملات غير لبنانية وبيعها, بمبلغ 250 مليون ليرة لبنانية.

المادة 2 من قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995 https://lebaneselegislation.com/text/194071/article/2/