Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 181 تاريخ 03/11/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 181 تاريخ 03/11/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 09/11/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: تسلم اللجان اسبوعيا تقاريرها مرفقة بالمحاضر وبالتقارير المخبرية إلى مديرية الثروة الزراعية ـ رئيس مصلحة وقاية النبات ـ التي تحيلها إلى المدير العام خلال يومين, وترسل نسخا عنها إلى دائرة الصيدلة النباتية, ويبدي المدير العام رأيه ويرفعه إلى الوزير خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ استلامها.

المادة 6 من قرار رقم 181 تاريخ 03/11/1995 https://lebaneselegislation.com/text/194072/article/6/