Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 241 تاريخ 07/09/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 241 تاريخ 07/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 13/09/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تستثنى شركة اعادة التأمين العربية ش . م. ل (شركة عربية دولية) Arab RE المرخص لها بموجب المرسوم 2933 تاريخ 11/03/1972 من احكام المادة الثانية من القرار رقم 208/1/أ. ت تاريخ 01/08/2001 لجهة شرط التصنيف العالمي بـ BBB على الاقل, على ان تقوم بابلاغ لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة باي حدث من شأنه المس بشكل جوهري بمركزها المالي, والتزامها بالسماح للجنة المراقبة بمراجعة ملفاتها بشكل دوري.

المادة 1 من قرار رقم 241 تاريخ 07/09/2001 https://lebaneselegislation.com/text/194224/article/1/