المادة 1
مادة 1: يلغى الانموذجان رقم "BBR-4" و "BBR-6" المرفقين بالقرار رقم 7858 تاريخ 30/06/2001 ويستبدلان بالانموذجين المرفقين بالقرار الحاضر.
قرار رقم 7916 04/09/2001
قرار رقم 7916 تاريخ 04/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 13/09/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه
وبناء على القرار رقم 7858 تاريخ 30/06/2001 المتعلق ببيانات احصائية
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/08/2001
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى الانموذجان رقم "BBR-4" و "BBR-6" المرفقين بالقرار رقم 7858 تاريخ 30/06/2001 ويستبدلان بالانموذجين المرفقين بالقرار الحاضر.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 4 ايلول 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة