المادة 9
على كل مرخص له باستعمال آلة الوسم إبراز سجل المعلومات موضوع المادة الثانية أمام الدائرة المالية المختصة عند كل فتح اعتماد لهذه الآلة.
قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 ملغى ملغى
المادة 9 من قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/08/2002. الحالة: ملغى.
على كل مرخص له باستعمال آلة الوسم إبراز سجل المعلومات موضوع المادة الثانية أمام الدائرة المالية المختصة عند كل فتح اعتماد لهذه الآلة.
المادة 9 من قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 https://lebaneselegislation.com/text/194259/article/9/