المادة 8
يجب أن توضع الوسمة على المطبوعة ذاتها وفي مكان ليس فيه أي طبع أو رسم أو إشارة من أي نوع كان.
ولا يجوز أن يكتب على الوسمة أو يوضع عليها أي شيء.
قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 ملغى ملغى
المادة 8 من قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/08/2002. الحالة: ملغى.
يجب أن توضع الوسمة على المطبوعة ذاتها وفي مكان ليس فيه أي طبع أو رسم أو إشارة من أي نوع كان.
ولا يجوز أن يكتب على الوسمة أو يوضع عليها أي شيء.
المادة 8 من قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 https://lebaneselegislation.com/text/194259/article/8/