Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 504 08/08/2002

الغاء قرار استملاك العقار رقم 730 من منطقة المطيلب العقارية

قرار رقم 504 تاريخ 08/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/08/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
504
التاريخ
08/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 45, 15/08/2002, ص. 5551-5552
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 504 تاريخ 08/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على القرار رقم 1 تاريخ 02/01/1957

(انشاء بلدية الرابية)

بناء على القرار رقم 18/اد تاريخ 31/01/1992

(ضم العقار رقم 730 - منطقة المطيلب العقارية

الى نطاق بلدية الرابية)

بناء على قرار بلدية الرابية رقم 39

تاريخ 31/07/2002 (اعادة وضع العقار

رقم 730 - منطقة المطليلب العقارية الى

وضعه السابق اي خارج نطاق بلدية الرابية)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار 18/أد تاريخ 31/1/1992 ويعاد العقار رقم 730 منطقة المطيلب العقارية إلى خارج نطاق بلدية الرابية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

8 آب 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002