Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 06/10/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام تاريخ 06/10/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 18/10/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يسرح الاجير بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير في الحالات الاتية: أ - اذا انقطع عن العمل بدون عذر مشروع مدة خمسة عشرة يوما ب - اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشرةيوما ج - اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب د - اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. ه - اذا بلغ السن القانونية.

المادة 5 من نظام تاريخ 06/10/1961 https://lebaneselegislation.com/text/194348/article/5/